الشيخ الأنصاري
330
مطارح الأنظار ( ط . ج )
جميع المقدّمات الوجودية للواجب بعد دخول الوقت . وقد يكون مطلوبا بعد وجود الفعل الأوّل في الحال ، كما في المقدّمات التي يجب إيجادها قبل دخول وقت الواجب ، مثل ما عرفت في بعض المباحث الماضية . واللازم في هذين القسمين أن يكون الغير مطلوبا إمّا في وقت تعلّق الطلب بالفعل أو بعده ؛ إذ لا يعقل أن يتعلّق الطلب بفعل بواسطة التوصّل إلى فعل آخر مع عدم تعلّق الطلب بذلك الآخر أصلا « 1 » . وإذ قد عرفت ذلك ، فاعلم : أنّه قد فسّر في كلام غير واحد منهم الواجب النفسي ب « ما امر به لنفسه » والغيري ب « ما امر به لأجل غيره » « 2 » وعلى ما ذكرنا في التمهيد « 3 » يلزم أن يكون جميع الواجبات الشرعيّة أو أكثرها من الواجبات الغيريّة ، إذ المطلوب النفسي قلّ ما يوجد في الأوامر ، بل جلّها مطلوبات لأجل الغايات التي هي خارجة عن حقيقتها ، فيكون أحدهما غير منعكس ، ويلزمه أن يكون الآخر غير مطّرد ، لانتفاء الواسطة . لا يقال : المراد بكونه « مطلوبا لنفسه » أنّه مطلوب لأجل مصلحة حاصلة في نفسه ، فيكون المراد بالغيري ما امر به لأجل مصلحة حاصلة في غيره ، فيتمّ عكس الأوّل ، وبه يصحّ طرد الآخر أيضا « 4 » . لأنّا نقول : ذلك فاسد جدّا ، ضرورة امتناع أن يكون المصلحة الداعية إلى طلب الشيء حاصلة في غيره ، غاية ما في الباب أنّ المصلحة في فعل المقدّمة هو الوصول إلى الغير الحاصل في نفسه ، وفي ذيها القرب الحاصل في نفسه . وذلك لعلّه ظاهر .
--> ( 1 ) في ( ط ) زيادة : « وهو ظاهر في الغاية » . ( 2 ) راجع الفصول : 80 ، وهداية المسترشدين 2 : 89 ، ومناهج الأحكام : 48 . ( 3 ) راجع الصفحة 329 . ( 4 ) في ( ط ) : وبه يصحّ الطرد أيضا في الثاني .